الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

110

أحكام النساء

من دون اختيار بطل صومه وعليه القضاء والكفّارة . المسألة 399 : إذا لم يغتسل الجنب إلى أذان الفجر عمداً بطل صومه على الأحوط وجوباً ، وإذا لم يتمكّن من الغسل أو ضاق الوقت تيمّم ، أمّا إذا بقي على الجنابة لا عن عمدٍ فإنّه يصحّ صومه . والمرأة التي برئت من الحيض أو النفاس ولم تغتسل إلى أذان الفجر حكمها حكم من بقي على الجنابة إلى أذان الفجر . السّؤال 400 : هل أنّ البقاء على الحيض والنفاس يبطل الصوم وخاصّة في أيّام شهر رمضان المبارك وقضائه ، أو يشمل جميع أنواع الصوم ؟ الجواب : إذا طهرت المرأة من الحيض والنفاس ولكنها لم تغتسل بطل صومها في شهر رمضان وقضائه ، ولكن في غير ذلك لا إشكال فيه ، اما إذا لم تطهر من الحيض والنفاس فلا يجوز لها الصوم . المسألة 401 : إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل طلوع الفجر من شهر رمضان المبارك ولم يكن لها وقت للغسل تيمّمت وصومها صحيح ، ولكن إذا لم يكن لديها وقت للغسل والتيمّم وجب الاغتسال بعد ذلك وصومها صحيح أيضاً . المسألة 402 : إذا طهرت المرأة من الحيض والنفاس بعد أذان الفجر لم يصحّ منها صوم ذلك اليوم وكذلك إذا رأت دم الحيض أو النفاس في أثناء النهار حتّى لو كان قريب الغروب . المسألة 403 : إذا طهرت المرأة من الحيض والنفاس قبل أذان الفجر فأهملت الغسل حتّى طلع الفجر فالأحوط وجوباً بطلان الصوم ، ولكن إذا لم تتعمّد ذلك ، مثلًا ، كانت تنتظر افتتاح حمّام السوق أو أن يصير الماء حارّاً ولم تغتسل حتّى طلع الفجر فلو تيمّمت قبل ذلك فصومها صحيح . السّؤال 404 : إذا كانت المرأة في حال الحيض أو النفاس ونسيت الغسل بعد النقاء واستمرت في صيام شهر رمضان المبارك على هذا الحال ولم تغتسل غسلًا واجباً أو مستحباً آخر ، فما حكم صيامها لهذه الأيّام ؟